الشيخ عبد النبي النمازي
114
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
وفي غيره ( 1 ) من حين حصول الربح والفائدة فالزارع مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده ، وهو عند تصفية الغلة ، ومن كان عنده الأشجار المثمرة مبدأ سنته وقت اقتطاف الثمرة واجتذاذها نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك يكون مبدأ سنته وقت أخذ ثمن المبيع أو كونه كالموجود بان يستحصل بالمطالبة .